الصفحة الرئيسة |  الموسوعة |  دراسات |  مسائل فقهية |  قضية ورأى |  مقالات |  دفاعاَ عن رسول الله |  صوتيات |  المنتدى
مسائل فقهية
مسائل فقهية > الحمو الموت

السؤال:

هل يحل للمرأة أن تبدي زينتها لزوج ابنتها كما أحل الله تعالى لها أن تبديها لوالد زوجها؟؟

الجواب:

لقد انتشرت بين المسلمين، ودعاة الفضائيات، وكثير من الفقهاء، ظاهرة تستحق فعلا التنبيه ولفت النظر إلى حكم الله تعالى فيها، وهي إباحة إبداء المرأة زينتها لزوج ابنتها، ولزوج أمها، قياسا على إباحة القرآن لها إبداء زينتها لوالد زوجها، وباعتبار أن حرمة النكاح تبيح لها إبداء زينتها لمن يحرم عليهم نكاحها.

ولبيان هذه المسألة أقول:
أولا: هناك قواعد أصولية يجب أن نتفق عليها:
1ـ المحرمات في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بنص قطعي الثبوت عن الله عز وجل، قطعي الدلالة، الأمر الذي لا وجود له إلا في النص القرآني.
2ـ مسائل [الاجتهاد] لا عمل لها إلا في غياب النص القرآني المبين لأحكام الشريعة، فإن وُجد النص [القطعي الدلالة] فلا اجتهاد مع النص.
ثانيا: يقول الله تعالى في سورة النور مخاطبا النساء:
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ:
لِبُعُولَتِهِنّ
َ.... أَوْ آبَائِهِنَّ.... أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.... أَوْ أَبْنَائِهِنَّ..... أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.... أَوْ إِخْوَانِهِنَّ..... أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ........ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ........... أَوْ نِسَائِهِنَّ........... أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ..........
أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَال......... أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ.......
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ.........................................
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [31]
ويقول تعالى في سورة النساء مخاطبا الرجال:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ:

أُمَّهَاتُكُمْ..... وَبَنَاتُكُمْ..... وَأَخَوَاتُكُمْ..... وَعَمَّاتُكُمْ..... وَخَالاتُكُمْ..... وَبَنَاتُ الأَخِ.......
وَبَنَاتُ الأُخْتِ.... وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ.... وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ..... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ.......
وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنّ............................

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ............... وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ.......... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ.................
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [23]
وبتدبر الآيات السابقة يتبين لنا ما يلي:
نصت آية سورة النور صراحة على جواز إبداء المرأة زينتها لوالد الزوج، لقوله تعالى [أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ].
لم تنص الآية على جواز إبداء المرأة زينتها لـ زوج الابنة، أو لزوج الأم، وإلا لجاءت الآية هكذا [أو آباء بعولتهن، أو أزواج بناتهن، أو أزواج أمهاتهن].
فهل سقط حكم إبداء المرأة زينتها لزوج ابنتها، أو لزوج أمها، من كتاب الله [تعالى عن ذلك علوا كبيرا]؟؟

أم تُرك لاجتهاد فقهاء المسلمين واختلافاتهم المذهبية؟!!

أم أن عدم النص على [زوج البنت] و[زوج الأم] يعني عدم استثنائهم ممن يحل للمرأة إبداء زينتها لهم؟؟!!
ثالثا: لقد نص السياق القرآني صراحة [فيما يخص مسألة إبداء الزينة، ومسألة المحرمات من النساء] على رجال ونساء كان من الممكن أن يُفهم حكمهم ضمنيا من السياق القرآني بسهولة ويسر.
فمثلا بالنسبة لمن أباح النص القرآني للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم:
"ِبُعُولَتِهِنَّ": فهل كانت هناك حاجة للنص على إبداء المرأة زينتها لزوجها؟؟ ألم يكن من السهل أن يفهم ذلك ضمنيا [لأنها زوجته]؟!!!! وكذلك الحال بالنسبة لـ [الآباء] و[الأبناء].
"بَنِي إِخْوَانِهِنَّ": وهل استثناء أبناء الأخ [أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ] لم يكن كافيا ليُقاس عليه استثناء [أبناء الأخت]؟؟!!

فلماذا إذن لم يكتف القرآن بذلك ونص صراحة أيضا على [أبناء الأخت] فقال تعالى [أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ]؟؟!! ألم يكن من السهل استنباط هذا الحكم دون حاجة للنص عليه؟؟؟!!
وأيضا بالنسبة للمحرمات من النساء:
لقد نص القرآن صراحة على تحريم:

أُمَّهَاتُكُمْ ـ وَبَنَاتُكُمْ ـ وَأَخَوَاتُكُمْ.

فهل يُعقل أن يكون هناك خلاف أصلا حول تحريم نكاح هؤلاء؟؟ ألم يكن من السهل أن يفهم حكمهم ضمنيا من غير أن يُنص عليهم صراحة؟؟!!!
ولقد نص القرآن صراحة على تحريم [بنات الأخ]، فقال تعالى [وَبَنَاتُ الأَخِ]. فهل لم يكن هذا النص كافيا ليُفهم منه ضمنيا تحريم [بنات الأخت]؟؟!!

ومع ذلك نص القرآن صراحة على تحريم [بنات الأخت] فقال تعالى [وَبَنَاتُ الأُخْتِ].
رابعا: إذا كانت حرمة النكاح هي القاعدة التي على أساسها أُحل للمرأة إبداء زينتها لمن حرم عليهم نكاحها، كما يَدّعون، فكيف إذن نفهم ما يلي:
لقد حرم الله تعالى نكاح [امرأة الابن] فقال تعالى [وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ].
ولقد أحل الله تعالى لـ [امرأة الابن] إبداء زينتها لوالد زوجها [المحرم عليه نكاحها] فقال تعالى [أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ].
ولقد حرم الله تعالى نكاح [أم الزوجة] فقال تعالى [وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ].
وحرم الله تعالى نكاح [بنت الأم] فقال تعالى }وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ].
ولكننا نلاحظ أنه في المقابل لم يستثن [أزواج بناتهن] أو [أزواج أمهاتهن] من حرمة إبداء الزينة كما استثنى [آباء بعولتهن]، وهم جميعا ممن يحرم على المرأة نكاحهم، فماذا يعني ذلك؟؟!!
إن ذلك يعني أن المسألة ليست من المسائل التي تناقش داخل دائرة الاجتهاد والخلاف الفقهي المذهبي حتى نقول: إن على المسلم أن يستفتي قلبه، أو أن يأخذ بالأحوط، في هذه المسألة، وإلا لكان على كل "المحصنات من النساء" [وهن ضمن المحرمات الوارد ذكرهن في آية سورة النساء] أن يبدين زيتهن لكل الرجال!!!!
خامسا: حجية الخلاف الفقهي:
يقولون:

إن المسألة التي اختلف حولها الفقهاء يمكن للمسلم أن يختار الرأي الراجح فيها، أو أن يأخذ برأي الجمهور. وعلى هذا، فإذا كان هناك خلاف فقهي حول حكم إبداء المرأة زينتها لزوج ابنتها، أو لزوج أمها، فليأخذ المسلم بالمذهب الأحوط في هذه المسألة.
فإذا ذهبنا إلى الفقه الحنبلي:

نجد أن الإمام أحمد بن حنبل قد توقف عند هذه المسألة وقال [كما ذكر ذلك ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني، الجزء 15 ص 73، فصل معنى ذوات المحارم وحكم النظر إليهن]: "وذوات محارمه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو تحريم المصاهرة بسبب مباح لما ذكرنا من حديث سالم وزينب. و[عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعد ما أنزل الحجاب فأبت أن تأذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيذني له فإنه عمك تربت يمينك] وقد ذكر الله تعالى آباء بعولتهن وأبناء بعولتهن كما ذكر آباءهن وأبناءهن في إبداء الزينة لهم. وتوقف أحمد بن حنبل عن النظر إلى شعر أم امرأته وبنتها لأنهما غير مذكورتين في الآية. قال القاضي إنما حكى سعيد بن جبير ولم يأخذ به وقد صرح في رواية المروذي أنه محرم يجوز له المسافرة بها.....".انتهى
فها هو إمام الفقه الحنبلي يتوقف أمام إباحة إبداء المرأة زينتها لزوج ابنتها، وذلك استنادا إلى النص القرآني الذي لم يذكر زوج البنت ضمن المباح للمرأة إبداء زينتها لهم.
فإذا ذهبنا إلى دار الإفتاء المصرية:

الفتوى رقم 3228، القسم: تراث الفتاوى، اللباس والزينة، الموضوع [1294]، عورة المرأة، بتاريخ 16ـ8ـ1981، والمفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

السؤال:

هل يجوز للأخت أن تظهر زينتها لزوج أختها على أساس أنها محرمة عليه تحريما مؤقتا؟؟

الجواب:

فبعد أن ذكر المفتي آية سورة النور، وبين أحكامها، وآراء العلماء حول معنى الزينة الظاهرة والخفية، قال:
"وإذ كان ذلك، وكان زوج الأخت، لم يرد من هذه الأصناف الاثنى عشر، كان أجنبيا من أخت زوجته، لا يحل له كما لا يحل لها أن تبدى أمامه إلا الزينة الظاهرة التي هي الوجه والكفان.........

ولا فرق بين دخول الأخ على زوجة أخيه، وبين دخول الرجل على أخت زوجته، فهو أجنبي عنها فى كلا الحالين، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها قال تعالى "وأن تجمعوا بين الأختين" [النساء23].

فالتحريم للجمع لا لأصل الزواج، بدليل أنها تحل له إذا ما فارق زوجته بموت أو طلاق.

هذا ولا قياس فى الحل والتحريم، لأن الحكم فيه من الله، لا سيما بعد أن دلت الآية الكريمة فى سورة النور وآيات المحرمات فى سورة النساء على أن الرجل أجنبي من أخت زوجته، بمعنى أنه غير محرم لها، وأن التحريم إنما فى الجمع بينها وبين أختها زوجته.............

وبهذا البيان المستمد من نصوص القرآن والسنة:

لا يحل للرجل أن يطلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما يحرم عليها تمكينه مما وراء هذا من جسدها كما تحرم عليهما الخلوة.

ولا قياس فى هذا الموضع، إذ لا قياس فى الحلال والحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم". انتهى

ويقول الإمام الحافظ ابن القطان [ت628هـ]:

"مسألة: وكذلك أيضا ليس في الآية ذكر لمن ليس بينها وبينه رحم، وهو محرم عليها، وهو القسم الثاني ممن تضمنت الآية بعضه، فإنها تضمنت من هذه صفته، وأبا البعل، وابنه، وبقي زوج ابنتها، وزوج أمها، وزوج أختها، وولد مستولدها، وأبوه، وأخوه، ومن في معناهم، هل يجوز لها البدو أو يمتنع؟؟ هو موضع نظر، والأظهر فيه المنع من مطلق [ولا يبدين زينتهن]".اهـ [انظر كتابه "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" ص79].
إذن فهناك من الفقهاء من يرون عدم جواز إبداء المرأة زينتها لغير من نصت عليهم آية سورة النور والمستثنين صراحة بأداة الاستثناء [إلا] وهم الاثنى عشر رجلا فقط، ويحرم إبداء الزينة لغيرهم. ومع اتفاق هؤلاء معنا إلا أننا يجب أن نقول في هذا السياق: إن مسائل الحلال والحرام لا تستمد حجيتها بأقوال الفقهاء إلا إذا قامت على نص قرآني قطعي الدلالة.
سادسا: حجية النص القرآني:
إن قضيتنا هي حكم إبداء المرأة زينتها لزوج ابنتها، أو لزوج أمها. ولقد حسم القرآن هذه القضية استنادا إلى النص القرآني المحكم [الآية31] من سورة النور، والخاصة بمن أباح الله تعالى للمرأة إبداء زينتها لهم.
لو لم يذكر القرآن حكم إبداء المرأة زينتها لـ [والد زوجها] لكان من الممكن أن نختلف عندئذ حول حكم هذه المسألة، وأيضا حول حكم إبداء زينتها لـ [زوج ابنتها] ولـ [زوج أمها]. فلما ذكر القرآن حكم الأول، ولم يذكر حكم الثاني والثالث، دل ذلك على إباحة الأول وتحريم الثاني والثالث!!!
وأخيرًا..
علينا أن نحذر أن نقع فيما وقع فيه أتباع الرسالات الأخرى، الذين خاطبهم الله تعالى بقوله:
ــ وَمِنْ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَألذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [144] الأنعام
ــ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [33] الأعراف
ــ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [59] وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ [60] يونس
ــ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [115] وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ [116] مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [117] النحل
صدق الله العظيم



مسائل فقهية
الحمو الموت
 


Contact@feqhelquran.com